السيد البجنوردي
141
القواعد الفقهية
المكيل أو الموزون والاخر من غيرهما ، فيختلف حكمهما حسب اختلاف عناوينهما . فيجوز بيع الجوز بمثله مع التفاضل لأنه معدود ، ولا يجوز بيع دهنه بالتفاضل ، لأنه موزون فيختلف حكم الفرع والأصل وكذلك لا يجوز بيع القطن والغزل بمثلهما مع التفاضل ، لأنهما من الموزون ولكن الثياب المنسوج منهما يجوز بيعها مع التفاضل ، لأنها ليست من الموزون فاختلف حكم الأصل والفرع . والسر في ذلك أن الفرع داخل تحت عنوان والأصل تحت عنوان آخر والعنوانان مختلفان في الحكم من حيث دخول الربا وعدم دخوله . المسألة الرابعة هل يجوز بيع المكيل موزونا وبالعكس أم لا ؟ فيه خلاف ، والبحث في هذه المسألة تارة في جواز البيع من ناحية لزوم الغرر ، وأخرى من ناحية دخول الربا إذا كان العوضان من جنس واحد . اما البحث من الجهة الأولى أي من ناحية لزوم الغرر الذي يكون منهيا ففيه أقوال : قول بعدم الجواز مطلقا ، وقول بالجواز مطلقا ، وقول بالتفصيل أي جواز بيع المكيل موزونا دون العكس . وذلك من جهة ان اعتبار الكيل في المكيل أو الوزن في الموزون لأجل ارتفاع الغرر والجهالة والعلم بمقدار العوضين ، وفي هذه الجهة ربما يكون الوزن أضبط وارتفاع الغرر والجهالة به أوضح وأجلى ، حتى قيل إن الأصل في تعيين العوضين في أبواب المعاوضات التي من المكيل أو الموزون هو الوزن ، والكيل أمارة عليه . والتحقيق في هذا المقام هو أن اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون إن كان من جهة ارتفاع الغرر بهما وعدم كون البيع جزافا كما هو الظاهر ، فلا يبعد صحة